الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت ) بائنا لوجود الشرط ( ووجب نصف المهر ) ولا عدة عليها بزازية

التالي السابق


( قوله فخلا بها ) أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة . ا هـ . ح . أي في قول الحالف إن خلوت بك فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما مر ، والمراد ما يفسدها من غير التعليق ، لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها ، فهو نظير قولهم ، الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح مع أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحر ، فالمراد بالصحيحة فيه الخالية عما يفسدها سوى فساد النكاح فافهم .

( قوله بائنا ) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون بائنا منح . أي فهنا أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثل الوطء إلا في وجوب العدة ط ( قوله لوجود الشرط ) علة لطلقت ، وأما علة كونه بائنا فهي ما قدمناه عن المنح أفاده ح . ( قوله ووجب نصف المهر ) في بعض النسخ بعد هذه الزيادة وهي لعدم الخلوة الممكنة من الوطء . ا هـ . أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان غير متمكن من الوطء شرعا ( قوله ولا عدة عليهما ) قال في البحر وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطا . ا هـ . واعترضه الخير الرملي بقوله كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل ، على أن هذه مطلقة قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل ، وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم . ا هـ .

أقول : التسليم منها موجود ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنين ، وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاة ، وكونها خلوة بأجنبية ممنوع لأن الخلوة شرط الطلاق ، وإنما يقع بعد وجود شرطه ، كما لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ، فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوة ، إذ لولاها لم يقع غير أنه وجد بعد تحققها مانع من جهته كما ذكرنا ، وتصريحهم بوجوب العدة بالخلوة الفاسدة على الصحيح شامل لهذه الصورة فقول البزازية لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح فهو مصادمة نقل بنقل أصح منه فافهم




الخدمات العلمية