( أو ) نكحها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها ، فإن وفى ) بما شرطه في الصورة الأولى ( وأقام ) بها في الثانية ( فلها الألف ) لرضاها به . فهنا صورتان : الأولى تسمية المهر مع ذكر شرط ينفعها [ ص: 125 ] والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير ( وإلا ) يوف ولم يقم ( فمهر المثل ) لفوت رضاها بفوات النفع ( و ) لكن ( لا يزاد ) المهر في المسألة الأخيرة ( على ألفين ولا ينقص عن ألف ) لاتفاقهما على ذلك ، ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط الشرط . وقالا الشرطان صحيحان ( بخلاف ما لو نكحها ( على ألف إن أقام بها وعلى ألفين [ ص: 124 ] إن أخرجها فإنه يصح الشرطان ) اتفاقا في الأصح لقلة الجهالة [ ص: 126 ] بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة ، فإنها إن ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص عن الأقل فتح ، ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة لزمه الكل درر ورجحه في البزازية . شرط البكارة فوجدها ثيبا