( ولو ( فالواجب ) في كل جنس له وسط ( الوسط أو قيمته ) وكل ما لم يجز السلم فيه فالخيار للزوج وإلا فللمرأة [ ص: 128 ] ( وكذا الحكم ) وهو لزوم الوسط ( في كل حيوان ذكر جنسه ) هو عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام ( دون نوعه ) هو المقول عامه على كثيرين متفقين فيها ، [ ص: 129 ] بخلاف قول الجنس كثوب ودابة لأنه لا وسط له - [ ص: 130 - 131 ] ووسط العبيد في زماننا الحبشي ( وإن تزوجها على فرس ) أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو على معلوم من نحو إبل فمهرها العبد ) عند أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر ( إن ساوى أقله ) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لأن وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل . وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الإمام الكمال كما لو استحق أحدهما .