( ويجب ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود [ ص: 132 ] ( بالوطء ) في القبل ( لا بغيره ) كالخلوة لحرمة وطئها ( ولم يزد ) مهر المثل ( على المسمى ) لرضاها بالحط ، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد ، ولو لم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ ( و ) يثبت ( لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه دخل بها أو لا ) [ ص: 133 ] في الأصح خروجا عن المعصية . فلا ينافي وجوبه بل يجب على القاضي التفريق بينهما ( وتجب مهر المثل في نكاح فاسد ) لا الخلوة للطلاق لا للموت ( من وقت التفريق ) أو متاركة الزوج [ ص: 134 ] وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصح العدة بعد الوطء