[ ص: 198 ] ( أو ) أي ثواب ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة أو عبادة أو غسل ميت أو يد لأكل أو منه بنية السنة ( أو ) لأجل ( رفع حدث ) ولو مع قربة كوضوء محدث [ ص: 199 ] ولو للتبرد ، فلو توضأ متوضئ لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا كزيادة على الثلاث بلا نية قربة ، وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل ( أو ) لأجل ( إسقاط فرض ) هو الأصل في الاستعمال كما نبه [ ص: 200 ] عليه بماء ( استعمل ل ) أجل ( قربة ) الكمال ، بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في جب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على المعتمد
قلت : وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق ، فتأمل ( إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر ) في شيء على المذهب ، وقيل إذا استقر ، ورجح للحرج . ورد بأن ما يصيب منديل المتوضئ وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر ( وهو طاهر ) [ ص: 201 ] ولو من جنب وهو الظاهر ، لكن يكره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار ، وعلى رواية نجاسته تحريما ( و ) حكمه أنه ( ليس بطهور ) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد .
[ ص: 198 ]