( ويعزل عن الحرة    ) وكذا المكاتبة نهر بحثا ( بإذنها ) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده  [ ص: 176 ] قال الكمال    : فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها ، وقالوا يباح  إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج    ( وعن أمته بغير إذنها    ) بلا كراهة ، فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول 
     	
		
				
						
						
