( ) وكذا المكاتبة نهر بحثا ( بإذنها ) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده [ ص: 176 ] قال ويعزل عن الحرة الكمال : فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها ، وقالوا إسقاط الولد قبل أربعة أشهر يباح ( وعن ولو بلا إذن الزوج ) بلا كراهة ، فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول أمته بغير إذنها