الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فلو ) ( وطئ ) الزوج الأمة ( قبله ) أي العتق ( فالمهر المسمى له ) أي للمولى ( أو بعده فلها ) لمقابلته بمنفعة ملكتها .

التالي السابق


( قوله فلو وطئ الزوج الأمة ) أي التي نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق ( قوله فالمهر المسمى له ) أي إن كان وإلا فمهر المثل نهر ، وإنما كان له لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى بحر ( قوله لمقابلته بمنفعة ملكتها ) لأن العقد نفذ بالعتق ، وبه تملك منافعها ، بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم بحر




الخدمات العلمية