( وما ) أي [ ص: 205 ] ( طهر بذكاة ) على المذهب ( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته إهاب ( طهر به ) بدباغ بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل نعم ، وقيل لا ، والأول أظهر ) ; لأن ( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( كون ذكاته شرعية ) كلا ذبح ( وإن صحح الثاني ) صححه ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا الزاهدي في القنية والمجتبى ، وأقره في البحر .