الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11750_11752_11753والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين ) [ ص: 233 ] في طهر واحد ( لا رجعة فيه ، أو واحدة في طهر وطئت فيه ، أو ) واحدة في ( حيض موطوءة ) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفيد
( قوله والبدعي ) منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه بحر ( قوله ثلاثة متفرقة ) [ ص: 233 ] وكذا بكلمة واحدة بالأولى ، وعن الإمامية : لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقع به واحدة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة لما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27291كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وسنتين من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم } وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث .
قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه : وهذا يعارض ما تقدم ، وأما إمضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر وقول بعض الحنابلة : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل ؟ أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين أمضى الثلاث ، ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي .
وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف - { nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=32فماذا بعد الحق إلا الضلال } - وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن ا هـ ملخصا ثم أطال في ذلك ( قوله في طهر واحد ) قيد للثلاث والثنتين ( قوله لا رجعة فيه ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=11746_24953_23259_23950تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة ، لا بالجماع إجماعا لأنه طهر فيه جماع ، وهذا على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الآتية وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلة ، وكذا لو تخلل النكاح أفاده في البحر ( قوله وطئت فيه ) أي ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا صغيرة لم تبلغ تسع سنين كما مر ( قوله في حيض موطوءة ) أي مدخول بها ومثلها المختلى بها كما مر ( قوله لكان أوجز وأفيد ) أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنه يشمل ما ذكره ويشمل الطلاق البائن كما مر ، وما لو nindex.php?page=treesubj&link=11751_11746_11752_11750طلقها في النفاس فإنه بدعي كما في البحر ، وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله وما لو طلقها في طهر طلقها في حيض قبله فافهم .