( أو زجرا ، وبه يفتى تصحيح سكران ) ولو بنبيذ أو حشيش [ ص: 240 ] أو أفيون أو بنج واختلف التصحيح فيمن القدوري ، ونعم لو سكر مكرها أو مضطرا لم يقع . وفي زال عقله بالصداع أو بمباح القهستاني معزيا للزاهدي أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلا . ا هـ . واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل : منها الوكيل بالطلاق صاحيا ، لكن قيده البزازي [ ص: 241 ] بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ; ولم يوقع طلاق السكران واختاره الشافعي الطحاوي ، وفي التتارخانية عن التفريق : والفتوى عليه والكرخي