( أو سكران ) ولو بنبيذ أو حشيش  [ ص: 240 ] أو أفيون أو بنج  زجرا ، وبه يفتى تصحيح  القدوري  واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا  ، ونعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح  لم يقع . وفي القهستاني  معزيا للزاهدي  أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلا . ا هـ . واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل : منها الوكيل بالطلاق صاحيا ، لكن قيده البزازي   [ ص: 241 ] بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ; ولم يوقع  الشافعي  طلاق السكران واختاره  الطحاوي   والكرخي  ، وفي التتارخانية عن التفريق : والفتوى عليه 
     	
		
				
						
						
