( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع ) لحديث طلاق المولى على امرأة عبده { ابن ماجه } إلا إذا الطلاق لمن أخذ بالساق ، وكذا إذا قال العبد : إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك خانية - - قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد : قبلت