باب الصريح ( صريحه ما لم يستعمل إلا فيه    ) ولو بالفارسية ( كطلقتك وأنت طالق ومطلقة )  [ ص: 248 ] بالتشديد قيد بخطابها ، لأنه لو قال : إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت  لم يقع لتركه الإضافة إليها ( ويقع بها ) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح ،  [ ص: 249 ] ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو " ط ل ق " أو " طلاق باش " بلا فرق بين عالم وجاهل ، وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء إلا إذا أشهد عليه قبله وبه يفتى ; 
     	
		
				
						
						
