( وجزء الطلقة ) ولو من ألف جزء ( تطليقة ) لعدم التجزؤ ، فلو زادت الأجزاء ، وقع أخرى وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع الثلاث ، ولو بلا واو فواحدة . ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار جوهرة ، وكذا لو كان مكان السدس ربعا فثنتان على المختار ، وقيل [ ص: 260 ] واحدة قهستاني ، وسيجيء أن استيناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه


