( و ) يقع ( بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة ) وقيل ثنتان ( وبثلاثة أنصاف طلقة [ ص: 261 ] أو نصفي طلقتين طلقتان ، وقيل يقع ثلاث ) والأول أصح ( وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب ) لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد ( وإن نوى واحدة وثنين فثلاث ) لو مدخولا بها . ( وفي غير الموطوءة واحدة ك ) قوله لها ( واحدة وثنتين ) لأنه لم يبق للثنتين محل ( وإن نوى مع الثنتين فثلاث ) مطلقا


