. لست لك بزوج أو لست لي بامرأة
أو طلاق إن نواه خلافا لهما . ولو أكد بالقسم أو قالت له لست لي بزوج [ ص: 283 ] فقال صدقت تطلق اتفاقا ، وإن نوى لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما . وفي الخلاصة : قيل له : ألست طلقتها ؟ تطلق ببلى لا بنعم . وفي الفتح : ينبغي عدم الفرق للعرف . وفي البزازية سئل ألك امرأة ؟ فقال لا كان إقرارا بالنكاح ، وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا . قالت له : أنا امرأتك ، فقال لها : أنت طالق