[ فروع ] إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق ،  [ ص: 314 ] أما المعتدة للوطء فلا يلحقها  خلاصة . 
وفي القنية : زوج امرأته من غيره  لم يكن طلاقا ثم رقم ، إن نوى طلقت اذهبي وتزوجي تقع واحدة بلا نية اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى خلاصة ، وكذا اذهبي عني وأفلحي وفسخت النكاح ، وأنت علي كالميتة أو كلحم الخنزير أو حرام كالماء لأنه تشبيه بالسرعة ، ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت . 
     	
		
				
						
						
