( و ) أما في   ( طلقي ضرتك أو ) قوله لأجنبي ( طلق امرأتي )  ف ( يصح رجوعه ) منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض ، وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا في حقها توكيلا في حق ضرتها جوهرة ( إلا إذا علقه بالمشيئة ) فيصير تمليكا لا توكيلا . والفرق بينهما في خمسة أحكام : ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل بجنون الزوج ويتقيد بمجلس لا بعقل ، فيصح تفويضه لمجنون وصبي لا يعقل ، بخلاف التوكيل بحر ، نعم لو جن بعد التفويض  لم يقع فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة فليحفظ  [ ص: 318 ]   ( وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب ) أو غيره ( للمشورة ) بفتح فضم المشاورة ( و ) دعاء ( شهود للإشهاد ) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم ، سواء تحولت عن مكانها أو لا في الأصح خلاصة ( وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقطع ) المجلس ، ولو أقامها أو جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار ( والفلك لها كالبيت وسير دابتها كسيرها ) حتى لا يتبدل المجلس بجري الفلك ، ويتبدل بسير الدابة لإضافته إليه إلا أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه كالسفينة .  [ ص: 319 ] 
( وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث ) لعدم تنوع الاختيار ; بخلاف أنت بائن أو أمرك بيدك ( بل تبين ) بواحدة ( إن قالت اخترت ) نفسي ( أو ) أنا ( أختار نفسي ) استحسانا ، بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي  لم يقع لأنه وعد جوهرة ،  [ ص: 320 ] ما لم يتعارف أو تنو الإنشاء فتح ( وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط ) صحة الوقوع بالإجماع ( ويشترط ذكرها متصلا ، فإن كان منفصلا فإن في المجلس صح ) لأنها تملك فيه الإنشاء ( وإلا لا ) إلا أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإن خلا كلامهما عن ذكر النفس درر والتاجية وأقره البهنسي  والباقاني  ، لكن رده الكمال  ونقله الأكمل  بقيل ، والحق ضعفه نهر . 
     	
		
				
						
						
