باب الأمر باليد هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير ( إذا لأنه كالتعليق بزازية ( أمرك بيدك ) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك ( ينوي ثلاثا ) أي تفويضها ( فقالت ) في مجلسها ( اخترت نفسي بواحدة ) أو قبلت نفسي ، أو اخترت أمري ، أو أنت علي حرام ، أو مني بائن ، أو أنا منك بائن أو طالق [ ص: 325 ] ( وقعن ) وكذا لو قال أبوها قبلتها خلاصة ، وينبغي أن يقيد بالصغيرة قال لها ) ولو صغيرة على المختار خلاصة ( كأمرك بيدك ) وذكر اسمه تعالى للتبرك ، وإن لم ينو ثلاثا فواحدة ; ولو طلقت ثلاثا فقال نويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل بينتها على الدلالة كما مر ( واتحاد المجلس وعلمها ) وذكر النفس أو ما يقوم مقامها ( شرط ، فلو ( وأعرتك طلاقك ) وأمرك بيد الله ويدك وأمري بيدك لم تطلق ) لعدم شرط خانية . جعل أمرها بيدها ولم تعلم ) بذلك ( وطلقت نفسها
( وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها وما لا ) يصلح للإيقاع منه ( فلا ) يصلح للجواب منها ، فلو وقع ، بخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار ( إلا لفظ الاختيار خاصة ) [ ص: 326 ] فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جوابا منها بدائع ، لكن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبيها كما مر فتدبر ، وفي قولها في جوابه ( طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة ) لما تقرر أن المعتبر تفويض الزوج لا إيقاعها . قالت : أنا طالق أو طلقت نفسي
( ولا يدخل الليل في ) قوله ( أمرك بيدك اليوم وبعد غد ) لأنهما تمليكان ( فإن ردت الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد ) [ ص: 327 ] ولو طلقت ليلا لم يصح ولا تطلق إلا مرة ( ويدخل ) الليل ( في أمرك بيدك اليوم وغدا ، وإن ردته في يومها لم يبق في الغد ) لأنه تفويض واحد .
( ولو فهما أمران ) خانية ولم يذكر خلافا ; ولا يدخل الليل كما لا يخفى . قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا
[ تنبيه ] ظاهر ما مر أنه يرتد بردها ، لكن في العمادية أنه يرتد قبل قبوله لا بعده [ ص: 328 ] كالإبراء ، وأنه في المتحد لا يبقى في الغد ، لكن في الولوالجية : بطل خيارها في اليوم ، ولها أن تختار نفسها في الغد عند أمرك بيدك إلى رأس الشهر فقالت اخترت زوجي . ووجهه في الدراية بأنه متى ذكر الوقت اعتبر تعليقا وإلا فتمليكا . [ ص: 329 ] بقي الإمام ، نعم وإن معلقا كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا عمادية ; لكن في البحر عن القنية : ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز . لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض منجزا