الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا تطلق ) الجديدة ( في ) قوله للقديمة ( إن نكحتها ) أي فلانة ( عليك فهي طالق إذا نكح ) فلانة ( عليها [ ص: 366 ] في عدة البائن ) لأن الشرط مشاركتها في القسم ولم يوجد . ( فلو ) نكح ( في عدة الرجعي ) أو لم يقل عليك ( طلقت ) الجديدة ذكره مسكين ، وقيده في النهر بحثا بما إذا أراد رجعتها وإلا فلا قسم لها كما مر

التالي السابق


( قوله لأن الشرط إلخ ) عبارة البحر لأن الشرط لم يوجد لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد ( قوله وقيده ) أي قيد الطلاق إذا نكحها في عدة الرجعي بما ذكر أخذا من مفهوم التعليل ، وقال إن هذه واردة على المصنف يعني صاحب الكنز .

قلت وقد يقال : إن المزاحمة في القسم موجودة حكما وإن لم يرد مراجعتها وقت الطلاق لاحتمال تغير الإرادة بعده بإرادة المراجعة ; كما لو تزوجها في حال سفره أو حال نشوز الأولى فإن الذي يظهر الوقوع وإن لم توجد المزاحمة حقيقة وقت التزوج فتأمل ( قوله كما مر ) أي في باب القسم ح .




الخدمات العلمية