( لا تطلق ) الجديدة ( في ) لأن الشرط مشاركتها في القسم ولم يوجد . ( فلو ) نكح ( في عدة الرجعي ) أو لم يقل عليك ( طلقت ) الجديدة ذكره قوله للقديمة ( إن نكحتها ) أي فلانة ( عليك فهي طالق إذا نكح ) فلانة ( عليها [ ص: 366 ] في عدة البائن ) مسكين ، وقيده في النهر بحثا بما إذا أراد رجعتها وإلا فلا قسم لها كما مر