( قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج    ) طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما لأن الموت معروف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا درر .  [ ص: 397 ] 
[ فروع ] أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات في مرضه  لم ترث لأنها في عدة مستقبلة ، وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرارا خلافا  لمحمد  خانية . 
كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه  فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم . 
وقالوا في اليقظة والوالجية : طلقها في المرض ومات بعد العدة  فالمشكل من متاع البيت لوارث الزوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة جامع الفصولين 
     	
		
				
						
						
