الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وندب الإشهاد ) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل ( و ) ندب ( عدم دخوله بلا إذنها عليها ) لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر .

التالي السابق


( قوله : وندب الإشهاد ) احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها ، وإن لم يشهد صح ، والأمر في قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل } للندب زيلعي ( قوله : ولو بعد الرجعة بالفعل ) لما في البحر عن الحاوي القدسي : وإذا راجعها بقلبه ، أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا ا هـ أي الإشهاد على القول ، فلا يشهد على الوطء والمس والنظر بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها كما أشير إليه في الظهيرية در منتقى .

قال في البحر : وأشار المصنف إلى أن الرجعة على ضربين : سني وبدعي . فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ، ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح الطحاوي . ا هـ . قلت : وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانيا . قال الرحمتي : والبدعي هنا خلاف المندوب وفي الطلاق مكروه تحريما ( قوله : بلا إذنها ) حقه أن يقول بلا إيذانها : أي إعلامها إذ لا يكره دخوله إذا لم تأذن له . وعبارة الكنز حتى يؤذنها . قال في البحر : أي يعلمها بدخوله إما بخفق النعل ، أو بالتنحنح أو بالنداء ونحو ذلك ( قوله : وإن قصد رجعتها ) خلافا لما في الهداية وغيرها من التقييد بعدم قصدها ، ولذا قال في البحر : أطلقه فشمل ما إذا قصد رجعتها أو لا ، فإن كان الأول فإنه لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فتكون رجعة بالفعل من غير إشهاد ، وهو مكروه من جهتين كما قدمناه ، وإن كان الثاني فلأنه ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها ، بأن يصير مراجعا بالنظر من غير قصد ثم يطلقها وذلك إضرار بها ا هـ وقوله : وهو مكروه من جهتين أي لكونها رجعة بالفعل وبدون إشهاد والكراهة تنزيهية فيهما كما علمت ، وبه اندفع ما في الشرنبلالية .




الخدمات العلمية