( أو ( قال زوج الأمة - بعدها - : ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( فالقول لها ) عند قالت : مضت [ ص: 403 ] عدتي وأنكر ) الزوج والمولى لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنها إبطاله . الإمام