الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال زوج الأمة - بعدها - : ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( أو قالت : مضت [ ص: 403 ] عدتي وأنكر ) الزوج والمولى ( فالقول لها ) عند الإمام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنها إبطاله .

التالي السابق


( قوله : فصدقه السيد وكذبته ) قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقا ، ولو كذباه لا تثبت اتفاقا ط عن النهر ( قوله : ولا بينة ) فلو أقامها تثبت الرجعة .

[ ص: 403 ] نهر ( قوله : فالقول لها عند الإمام ) وقالا : القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص حقه فيقبل ، كما لو أقر عليها بالنكاح . وله أن حكم الرجعة من الصحة وعدمها مبني على العدة من قيامها وانقضائها وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمولى فيها أصلا ، وإنما قبل قوله : في النكاح لانفراده به ، بخلاف الرجعة نهر ( قوله : على الصحيح ) أي عند الكل . قال في الفتح : إن القول للمولى بالاتفاق ، وقوله : على الصحيح احتراز عما في الينابيع أنه على الخلاف أيضا . ا هـ . ( قوله : لظهور إلخ ) قال في النهر : والفرق للإمام بين هذا وما مر أنها منقضية العدة في الحال ، ويستلزم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها في إبطاله ، بخلاف ما مر لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة فلا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله . ا هـ . قال في البحر : فالحاصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين وهو عدم صحة الرجعة وإن اختلف التصوير .




الخدمات العلمية