يعم الأمة ( لعشرة ) أيام مطلقا ( وإن لم تغتسل ولأقل لا ) تنقطع ( حتى تغتسل ) ولو بسؤر حمار لاحتمال طهارته مع وجود المطلق ، لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج احتياطا ( أو بمضي ) جميع ( وقت الصلاة ) فتصير دينا في ذمتها ، ولو عاودها ولم يجاوز العشرة فله الرجعة ( أو ) حتى ( تتيمم ) عند عدم الماء ( وتصلي ) ولو نفلا صلاة تامة [ ص: 404 ] في الأصح ، وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى لعدم خطابها . ( وتنقطع ) الرجعة ( إذا طهرت من الحيض الأخير ) قلت : ومفاده أن المجنونة والمعتوهة كذلك . ( ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ) لتسارع الجفاف ، فلو تيقنت عدم الوصول ، أو تركته عمدا لا تنقطع . ( ولو ) نسيت ( عضوا لا ) تنقطع وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل [ ص: 405 ] لأنهما عضو واحد على الصحيح بهنسي .