( وفي تقع الثلاث والولد الثاني رجعة ) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا ( كالولد الثالث ) فإنه رجعة في الثاني وتطلق به ثلاثا عملا بكلما ( وتعتد ) الطلاق الثالث ( بالحيض ) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في سن اليأس فبالأشهر ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به فتح . كلما ولدت ) فأنت طالق - [ ص: 408 ] ( فولدت ثلاث بطون