الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي كلما ولدت ) فأنت طالق - [ ص: 408 ] ( فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد الثاني رجعة ) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا ( كالولد الثالث ) فإنه رجعة في الثاني وتطلق به ثلاثا عملا بكلما ( وتعتد ) الطلاق الثالث ( بالحيض ) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في سن اليأس فبالأشهر ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به فتح .

التالي السابق


( قوله : ثلاث بطون ) بأن كان بين كل ولادتين ستة أشهر فأكثر ( قوله : كما مر ) أي من جعل العلوق بوطء حادث في العدة . لا يقال : فيه الحكم عليه بالوطء في النفاس ، وهو حرام لأن النفاس ليس لأقله عدد ، ويجوز أن لا ترى دما أصلا نهر ( قوله : ثلاثا ) الأولى أن يقول ثالثا ليوافق قوله " ثانيا " ( قوله : عملا بكلما ) علة لقوله " وتطلق " في الموضعين : أي فإن كلما تقتضي التكرار لأنها لعموم الأفعال ( قوله : فبالأشهر ) أي فتعتد بالأشهر ، ويبطل ما مضى من الحيض إن وجد منه شيء ط ( قوله : ولو كانوا ببطن ) بأن يكون بين كل اثنين أقل من ستة أشهر ( قوله : لانقضاء العدة به ) فيكون وقت الشرط - وهو الولادة - قارن وقت انقضاء العدة فلا يقع به شيء . قال في الدر المنتقى إلا أن تجيء برابع أي فتطلق بالثالث ، ولو لم تلد الثالث لا تطلق بالثاني ، ولو كان الأولان في بطن والثالث في بطن تقع واحدة بالأول وتنقضي العدة بالثاني ولا يقع شيء بالثالث ، ولو كان الأول في بطن والثاني والثالث في بطن تقع ثنتان بالأول والثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع شيء بحر عن الفتح . ا هـ .




الخدمات العلمية