ومن لطيف الحيل أن فلا يظهر أمرها ، لكن على رواية تزوج لمملوك مراهق بشاهدين فإذا أولج يملكه لها فيبطل النكاح ثم تبعثه لبلد آخر المفتى بها . [ ص: 412 ] أنه لا يحلها لعدم الكفاءة إن كان لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما مر ( وتمضي عدته ) أي الثاني ( لا بملك يمين ) لاشتراط الزوج بالنص ، فلا يحلها وطء المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين ، أو حرة بعد ثلاث وردة وسبي ونظيره من فرق بينهما بظهار ، أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبدا ( والشرط التيقن بوقوع الوطء في المحل ) المتيقن به ، فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول وإلا حلت وإن أفضاها بزازية . الحسن