( يحلها والموت عنها لا ) كما في القنية . واستشكله والإيلاج في محل البكارة المصنف ، وفي النهر : وكأنه ضعيف لما في التبيين : يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة ، وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليد [ ص: 414 ] إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإحرام ; وإن كان حراما ; وإن لم ينزل لأن الشرط الذوق لا الشبع قلت : وفي المجتبى : الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا ، لكن في شرح المشارق لابن مالك : لو لا يحلها للأول لعدم ذوق العسيلة ، وينبغي أن يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك . ( وكره ) التزوج للثاني ( تحريما ) لحديث { وطئها وهي نائمة } ( بشرط التحليل ) كتزوجتك على أن أحللك [ ص: 415 ] ( وإن حلت للأول ) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه لعن المحلل والمحلل له الكمال ، خلافا لما زعمه البزازي : .