( [ ص: 421 ] ( لها قتله ) بدواء خوف القصاص ، ولا تقتل نفسها . وقال سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها ) إلا بقتله الأوزجندي : ترفع الأمر للقاضي ، فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها . والبائن كالثلاث ، وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى . قلت : يعني ديانة . والصحيح عدم الجواز قنية ، وفيها : لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ، ويبعد عنها جهده ( وقيل : لا ) تقتله ، قائله الإسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التتارخانية وشرح الوهبانية عن الملتقط أي ، والإثم عليه كما مر .