الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الخلع ( هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن الطلاق ، لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه ، وقيل لا .

التالي السابق


( قوله : والخلع من الكنايات ) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس ، أو الخيرات ، أو عن النكاح عناية ، ومثله المبارأة ( قوله : فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا ، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة كما في الحاكم ( قوله : من قرائن الطلاق ) كمذاكرة الطلاق وسؤالها له . وفي الدر المنتقى : وتسمية المال وإن لم يكن متقوما من القرائن . ا هـ . ط ( قوله : لو قضي بكونه فسخا ) أي كما هو قول الحنابلة إنه لا يقع به طلاق بل هو فسخ لا ينقص العدد بشرط عدم نية الطلاق بحر . مطلب معنى المجتهد فيه

( قوله : نفذ لأنه مجتهد فيه ) أي موضع اجتهاد صحيح ، بمعنى أنه يسوغ فيه الاجتهاد لأنه لم يخالف كتابا ولا سنة مشهورة ولا إجماعا ، إذ لو خالف شيئا من ذلك في رأي المجتهد لم يكن مجتهدا فيه ، حتى لو حكم به حاكم يراه لا ينفذ كما قرر في محله ويأتي في أول الباب الآتي عن الفتح ما يوضحه . ولا يخفى أن المراد بقوله نفذ هو ما لو حكم به حنبلي في مسألتنا بخلاف الحنفي فإنه وإن صح حكمه بغير مذهبه على أحد القولين ، لكنه في زماننا لا يصح اتفاقا [ ص: 445 ] لتقييد السلطان قضاءه بالحكم الصحيح من مذهبنا فلا ينفذ حكمه بالضعيف فضلا عن مذهب الغير فافهم .




الخدمات العلمية