الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قالت : طلقني ثلاثا بألف ، أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه ) أي بثلث الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا فتح . وفي الخانية : لو كان طلقها ثنتين فله كل الألف ( وفي الثانية رجعية مجانا ) لأن " على " للشرط قالا : كالباء .

التالي السابق


( قوله : طلقني ثلاثا بألف ) أما لو قالت : واحدة بألف فطلقها ثلاثا ، فإن قال بألف وقبلت وقعن ، وإن لم تقبل لا يقع شيء ، وإن لم يذكر المال طلقت عنده ثلاثا بلا شيء . وعندهما واحدة بألف وثنتان بلا شيء ، كما لو فرقها وقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة عند الكل كما في البحر عن الخانية ( قوله : فطلقها واحدة ) مثلها ثنتان شلبي ولو طلقها ثلاثا كان له جميع الألف سواء كانت بلفظ واحد ، أو متفرقة في مجلس واحد بحر . ط ( قوله : بثلثه ) لأن الباء تصحب الأعواض وهو ينقسم على المعوض بحر ( قوله : إن طلقها في مجلسه ) فلو قام فطلقها لم يجب شيء نهر . ووجهه أنه معاوضة من جانبها ، فيشترط في قبوله المجلس كما في قبول البيع رحمتي . ولو بدأ هو فقال خالعتك على ألف اعتبر مجلسها دونه ، فلو ذهب ثم قبلت في مجلسها ذلك صح بحر عن الجوهرة ( قوله : لو كان طلقها ثنتين ) أي قبل قولها له طلقني إلخ ثم طلقها واحدة بعد قولها ذلك فله كل الألف لحصول المقصود ولذا قال في الخلاصة قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهي بالألف ، ولو طلقها واحدة فبثلث الألف ، وتمامه في البحر ( قوله : لأن " على " للشرط ) والمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط ، ولو طلقها ثلاثا متفرقة في مجلس واحد لزمها الألف لأن الأولى والثانية تقع عنده رجعية فإيقاع الثالثة وهي منكوحة فله الألف ; وإن في ثلاثة مجالس فعندهما له ثلث الألف وعنده لا شيء له بحر عن المحيط . [ ص: 449 ] مطلب : تستعمل " على " في الاستعلاء واللزوم حقيقة .

[ تنبيه ] :

قيل : إن " على " حقيقة للاستعلاء مجاز للشرط . والحق أنها حقيقة للاستعلاء إن اتصلت بالأجسام المحسوسة كقمت على السطح وفي غيرها حقيقة في معنى اللزوم الصادق على الشرط المحض نحو { يبايعنك على أن لا يشركن } وأنت طالق على أن تدخلي الدار ، وعلى المعاوضة الشرعية المحضة - كبعني هذا على ألف - ، والعرفية - كافعل هذا على أن أشفع لك عند زيد - ، وما نحن فيه مما يصح فيه كل من معنيي اللزوم لأن الطلاق مما يتعلق على الشرط المحض والاعتياض ، وذكر المال لا يرجح الثاني ; فإن المال يصح جعله شرطا محضا حتى لا تنقسم أجزاؤه على أجزاء مقابله كما يصح جعله عوضا منقسما فلا يجب المال بالشك وعلى هذا يكون لفظ " على " مشتركا بين الاستعلاء واللزوم لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو التبادر بمجرد الإطلاق ، وكون المجاز خيرا من الاشتراك هو عند التردد ، وقول أهل العربية إنها للاستعلاء محمول على هذا ، فإن أهل الاجتهاد هم أهل العربية ، وتمام تحقيقه في الفتح . وذكر في البحر أنه ذكر في التحرير ترجيح العوضية بذكر المال لأنها الأصل .




الخدمات العلمية