( ، فالقول له بيمينه ، بخلاف قوله قال : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت : قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( : بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت ) فإن القول للمشتري . والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانبه ، وهي تدعي حنثه وهو ينكر ; أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها تتارخانية . بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري : قبلت