الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت : قبلت ، فالقول له بيمينه ، بخلاف قوله : بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري : قبلت ) فإن القول للمشتري . والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانبه ، وهي تدعي حنثه وهو ينكر ; أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها تتارخانية .

التالي السابق


( قوله : وكذا لو قال لعبده كذلك ) أي كذا الحكم لو قال لعبده : أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل ، أو بعتك أمس نفسك منك بألف فلم تقبل بحر ( قوله : يمين من جانبه ) فهو عقد تام فلا يكون الإقرار به إقرارا بقبول المرأة بخلاف البيع فإنه بلا قبول ليس ببيع بحر ( قوله : أخذ ببينتها ) على أنها قبلت لأن الأصل أن من كان القول له لا يحتاج إلى بينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر والظاهر لمن كان القول له وهو هنا الزوج المنكر وجود شرط الحنث ، وهو القبول ، وخلاف الظاهر قول المرأة فتقدم بينتها عند التعارض ، ولأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الطلاق ، وأما ما قيل من أن بينتها قامت على الإثبات وبينته على النفي فلم تقبل ففيه أن البينة على النفي في شرط الحنث مقبولة كما مر في التعليق فافهم .




الخدمات العلمية