الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] : أنكر الخلع ، أو ادعى شرطا ، أو استثناء [ ص: 451 ] أو أن ما قبضه من دينه ، أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له . ولو قالت : كان بغير بدل فالقول لها .

التالي السابق


( قوله : أنكر الخلع ) مكرر مع قول المصنف " وعكسه لا " . ا هـ . ط ( قوله : أو ادعى شرطا ، أو استثناء ) بأن قال أنت طالق بألف فقبلت ثم ادعى أنه قال : إن دخلت الدار أو إن شاء الله .

قال في جامع الفصولين : طلق أو خلع ثم ادعى الاستثناء صدق لو لم يذكر البدل في الخلع ، لا لو ذكره بأن قال : خلعتك بكذا . ولو ادعى الاستثناء وقال : ما قبضته منك فهو حق كان عليك وقالت : إني دفعته لبدل الخلع فالقول [ ص: 451 ] له لأنه لما أنكر صحة الخلع فقد أنكر وجوب البدل عليها وأقر أن له عليها مالا واحدا لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فصدق الزوج ، بخلاف ما لو لم يدع الاستثناء لأنه أقر أن عليها بدل الخلع ، والمملك هو المرأة فقبل قولها وفيه نظر ا هـ .

وحاصله أن دعواه الاستثناء مقبولة إلا إذا قال لي الخلع ببدل فإن البدل قرينة على قصد الخلع فلا تقبل دعوى إبطاله بالاستثناء إلا إذا ادعى أن ما قبضه ليس بدل الخلع بل عن حق آخر فإن القول له لإنكاره صحة الخلع ووجوب البدل بدعوى الاستثناء .

قلت : لكن فيه أن المانع من صحة دعوى الاستثناء ذكر البدل في عقد الخلع لا قبضه بعده ، فحيث ذكر البدل لم تقبل دعواه الاستثناء فلم يقبل إنكاره صحة الخلع ووجوب البدل ، بل بقي الخلع ببدل وادعى بعد ذلك أن ما قبضه هو حق آخر وهي تقول بل بدل الخلع ، فيكون القول قولها لأنها المملكة بالدفع والقول قول المملك فلم يبق فرق بين ما إذا ادعى الاستثناء ، أو لم يدعه ، ولعل هذا وجه النظر ، والله تعالى أعلم . هذا ، وقد مر في باب التعليق أن الفتوى على عدم قبول قوله في دعوى الاستثناء والشرط لفساد الزمان ، وتقدم الكلام فيه هناك ( قوله : أو أن ما قبضه من دينه ) في البزازية : دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين أن القول له وقيل لها لأنها المملكة . ا هـ .

قلت : الظاهر الثاني ولذا جزم به في جامع الفصولين كما علمت ، وهذه مسألة مستقلة مبناها على ما إذا اتفقا على الخلع ببدل واختلفا في جهة القبض ولذا عطفها بأو ويصح عطفها بالواو فتكون من تتمة ما قبلها ، ولكن يرد ما علمته من النظر فافهم ( قوله : واختلفا في الطوع والكره ) أي في القبول ، وأما إيقاع الخلع بإكراه فصحيح كما يأتي ط ( قوله : فالقول لها ) لأن صحة الخلع لا تستدعي البدل فتكون منكرة ويكون القول قولها بحر .




الخدمات العلمية