الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما . " خلعتك على عبدي " وقف على قبولها ولم يجب شيء بحر .

التالي السابق


( قوله : قسمت قيمته على مسميهما ) فإذا كانت قيمته ثلاثين ، ومهر إحداهما مائتان ومهر الأخرى مائة لزم الأولى عشرون والأخرى عشرة ولا يقسم بينهما مناصفة ، ومحله إذا كان العبد لأجنبي ، أو لهما والمهران متفاوتان ، أما لو كان بينهما مناصفة والمهران متساويان يكون العبد بدل الخلع ط وفرض المسألة في كافي الحاكم بما إذا خلع امرأتيه على ألف ( قوله : وقف على قبولها ) قال في المجتبى : الظاهر أنه عنى به وقوع الطلاق ومعرفة هذه المسألة من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الناس يعتادون إضافة الخلع إلى مال الزوج .

[ ص: 452 ] بعد إبرائها إياه من المهر ، فبهذا علم أنها إذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب على الزوج شيء ، وفي منية الفقهاء : خلعتك بما لي عليك من الدين وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق ولا يجب شيء ويبطل الدين ا هـ ما في المجتبى ، وسيذكر الشارح آخر الباب صحة إيجاب بدل الخلع عليه وسيأتي تمامه .




الخدمات العلمية