( إن وقتا كسنة ) صح ( ولزم وإلا لا ) بحر ، وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعا صح - وإن لم يوقتا - وترضعه حولين بخلاف الفطيم ; [ ص: 456 ] ولو شرط البراءة من نفقة الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ، ولو فطيما فيصح كالظئر . تزوجها ، أو هربت ، أو ماتت أو مات الولد