( شرط البراءة من نفقة الولد  إن وقتا كسنة ) صح ( ولزم وإلا لا ) بحر ، وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعا صح - وإن لم يوقتا - وترضعه حولين بخلاف الفطيم ;  [ ص: 456 ] ولو تزوجها ، أو هربت ، أو ماتت أو مات الولد  رجع ببقية نفقة الولد والعدة إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ، ولو فطيما فيصح كالظئر . 
     	
		
				
						
						
