( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا كسنة ) صح ( ولزم وإلا لا ) بحر ، وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعا صح - وإن لم يوقتا - وترضعه حولين بخلاف الفطيم ; [ ص: 456 ] ولو تزوجها ، أو هربت ، أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ، ولو فطيما فيصح كالظئر .


