( خلع الأب صغيرته بمالها ، أو مهرها  طلقت ) في الأصح ، كما لو قبلت هي وهي مميزة ولم يلزم المال لأنه تبرع وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال ، ولا يصح من الأم ما لم تلزم البدل ولا على صغير أصلا ( كما لو خالعت ) المرأة ( بذلك ) أي بمالها ، أو بمهرها  [ ص: 458 ]   ( وهي غير رشيدة    ) فإنها تطلق ولا يلزم ، حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما شرح وهبانية ( فإن خالعها ) الأب على مال ( ضامنا له ) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها ( صح والمال عليه ) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى ( بلا سقوط مهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب . 
     	
		
				
						
						
