الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العتق ولو بإذن المولى ) لحجرها عن التبرع [ ص: 461 ] ( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ، ولو بلا إذن فبعد العتق .

التالي السابق


( قوله لحجرها عن التبرع ) أي ولو بالإذن كهبتها بحر ، وهذا علة لتأخره إلى ما بعد العتق . [ ص: 461 ] قوله لزمهما المال للحال ) لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حقه كسائر الديون بحر ( قوله فتباع الأمة ) أي إلا أن يفديها المولى كسائر الديون جامع الفصولين . [ فرع ]

الأمة تفارق الحرة الصغيرة العاقلة إذا اختلعت من زوجها بأنها لا تؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ كما لا تؤاخذ به في الحال كما في الذخيرة . وفي جامع الفصولين : ولوطلق الصبية بمال يصير رجعيا ، وفي الأمة يصير بائنا إذ الطلاق بمال يصح في الأمة لكنه مؤجل ، وفي الصبية يقع بلا مال ولو عاقلة .




الخدمات العلمية