الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11511_11512_11514_11513_26549_23947اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العتق ولو بإذن المولى ) لحجرها عن التبرع [ ص: 461 ] ( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ، ولو بلا إذن فبعد العتق .
( قوله لحجرها عن التبرع ) أي ولو بالإذن كهبتها بحر ، وهذا علة لتأخره إلى ما بعد العتق . [ ص: 461 ] قوله لزمهما المال للحال ) لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حقه كسائر الديون بحر ( قوله فتباع الأمة ) أي إلا أن يفديها المولى كسائر الديون جامع الفصولين . [ فرع ]
nindex.php?page=treesubj&link=11511الأمة تفارق الحرة الصغيرة العاقلة إذا اختلعت من زوجها بأنها لا تؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ كما لا تؤاخذ به في الحال كما في الذخيرة . وفي جامع الفصولين : ولوnindex.php?page=treesubj&link=11509_11645_11511طلق الصبية بمال يصير رجعيا ، وفي الأمة يصير بائنا إذ الطلاق بمال يصح في الأمة لكنه مؤجل ، وفي الصبية يقع بلا مال ولو عاقلة .