بلؤلؤ ولو مسحوقا لتولده من حيوان البحر ، ولا بمرجان [ ص: 240 ] لشبهه بالنبات لكونه أشجارا نابتة في قعر البحر على ما حرره ( فلا يجوز ) المصنف ، ولا ( بمنطبع ) كفضة وزجاج ( ومترمد ) بالاحتراق إلا رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول ، وحائط مطين أو مجصص ، وأوان من طين غير مدهونة ، وطين غير مغلوب بماء لكن ، لا ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئلا يصير مثلة بلا ضرورة ( ومعادن ) في محالها فيجوز التراب عليها ، وقيده الإسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه ، وإن لم يستبن لم يجز ; وكذا [ ص: 241 ] كل ما لا يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ .