[ ص: 477 ]   ( فإن أفطر بعذر ) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره ، أو وطئها )  أي المظاهر منها ، وأما لو وطئ غيرها وطئا غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا ، أو نهارا عامدا ، أو ناسيا كما في المختار وغيره . وتقييد ابن ملك  الليل بالعمد غلط بحر ، لكن في القهستاني  ما يخالفه قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام ، إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في الإطعام ، وتقييده في تحرير وصيام . 
     	
		
				
						
						
