( صح ) وهل يرجع ؟ إن قال : على أن ترجع رجع ، وإن سكت ففي الدين يرجع اتفاقا ، وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام الكفارات ) سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج ; وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة ، وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك . . ( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير