[ ص: 493 ] فروع ] الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام  كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه بحر . وفيه متى سقط اللعان بوجه ما ، أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا ، فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد  فحد فقد ثبت نسب الولد ، ولا ينتفي بعد ذلك . . 
     	
		
				
						
						
