( جاءت امرأة المجبوب بولد ) ولم تعلم بجبه فادعاه  ثبت نسبه .  [ ص: 496 ] ثم علمت فلها الفرقة تتارخانية ; ولو ولدت ( بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه ) لإنزاله بالسحق ( والتفريق ) باق ( بحاله ) لبقاء جبه ( ولو ) كان ( عنينا بطل التفريق ) لزوال عنته بثبوت نسبه كما يبطل التفريق بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظر الزيلعي    . 
     	
		
				
						
						
