[ ص: 502 ] باب العدة : ( هي ) لغة بالكسر الإحصاء ، وبالضم الاستعداد للأمر . وشرعا ترابص يلزم المرأة ، أو الرجل عند وجود سببه . [ ص: 503 ] ومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة ، حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها واصطلاحا ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها .
[ ص: 504 ] وينبغي زيادة " أو شبهه " ليشمل عدة أم الولد .
( ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت ، أو خلوة أي صحيحة ، فلا عدة بخلوة الرتقاء . وشرطها الفرقة . وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج وسبب وجوبها ، وحكمها حرمة نكاح أختها . ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة