( كذا ) لأن لها فراشا كالحرة ، . [ ص: 506 ] ما لم تكن حاملا ، أو آيسة ، أو محرمة عليه ، ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة أشهر وعشر ، أو بأبعد الأجلين بحر . ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته . ولا عدة على أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش جوهرة ( و ) كذا عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) . [ ص: 507 ] كمؤقت ( في الموت والفرقة ) يتعلق بالصورتين معا . ( موطوءة بشبهة ) كمزفوفة لغير بعلها ( أو نكاح فاسد )