( و ) العدة ( في ) حق ( من لم تحض )  حرة أم أم ولد ( لصغر ) بأن لم تبلغ تسعا ( أو كبر ) .  [ ص: 508 ] بأن بلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها ، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرها ، وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به . 
كيف وفي نكاح الخلاصة : لو قيل لحنفي ما مذهب  الإمام الشافعي  في كذا وجب أن يقول قال  أبو حنيفة  كذا ، نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر ، وقد نظمه شيخنا الخير الرملي  سالما من النقد فقال : لممتدة طهرا بتسعة أشهر وفا عدة إن مالكي يقدر   .  [ ص: 509 ]     ومن بعده لا وجه للنقض هكذا 
يقال بلا نقد عليه ينظر 
وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين ، فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ، ولو رضيعا تجب العدة لا المهر قنية . 
     	
		
				
						
						
