مطلقا ولو أمة ، أو كتابية ، أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات ، أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوى ( وضع ) جميع ( حملها ) . [ ص: 512 ] لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن . ( و ) في حق ( الحامل )
وفي البحر : خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في حلها للأزواج احتياطا ، ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل ، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية - { وأولات الأحمال } - .