[ ص: 246 ] ولو وترا لفواتها إلى بدل ، وقيل يتيمم لفوات الوقت . قال ( لا ) يتيمم ( لفوت جمعة ووقت ) الحلبي : فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده . ( ويجب ) أي يفترض ( طلبه ) ولو برسوله ( قدر غلوة ) ثلثمائة ذراع من كل جانب ، ذكره الحلبي . [ ص: 247 ] وفي البدائع : الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار ( إن ظن ) ظنا قويا ( قربه ) دون ميل بأمارة أو إخبار عدل ( وألا ) يغلب على ظنه قربه ( لا ) يجب بل يندب إن رجا وإلا لا ; ولو أعاد وإلا لا . . صلى بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره بالماء
[ ص: 246 ]